الحر العاملي
134
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها ( 1 ) وأولادا - ذكورا ، وإناثا - كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللأبوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 19 - باب ان الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا ولا مع أحدهما [ 32661 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ليس للاخوة من الأب والام والاخوة من الأب ولا للاخوة من الام مع الأب شئ ، ولا مع الام شئ . [ 32662 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لان بنته حجبته ( 1 ) ، ولا يعطى
--> ( 1 ) في المصدر : وأباها . ( 2 ) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . الباب 19 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 9 : 292 / 1046 ، والاستبصار 4 : 146 / 548 باختلاف . 2 - الكافي 7 : 113 / 8 والتهذيب 9 : 286 / 1037 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن الميراث .